مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 398

وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فاجازا ذلك لها

(936) 29 عنه عن عمر بن علي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.

(937) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليه السّلام ، قال : فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر عليه السّلام قال : وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وامرني ان ادفعه إلى وارثه.

(938) 31 عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال : كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه السّلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.

(939) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.

(940) 33 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين

___________________

936 الفقيه ج 4 ص 146

937 الاستبصار ج 4 ص 126

938 الاستبصار ج 4 ص 126

الصفحة 242 من 398