ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال : لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي.
(922) 15 أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال : كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي ، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال : نعم كذا ينبغي.
(923) 16 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي : ان كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.
(924) 17 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد
___________________
922 923 924 الكافي ج 2 ص 252 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 175




