أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة ، قال : ان اقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له. قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟ قال : ان هذا ليس مثل هذا.
(911) 4 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلّى الله عليه وآله فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال : لا تأتني به ولا تعرض له.
(912) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السّلام قال : فاتى بها الرجل ابا عبد الله عليه السّلام فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السّلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السّلام! فقال أبو عبد الله عليه السّلام : انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السّلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.
(913) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني قال. كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.
(914) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته
___________________
911 912 الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174
913 914 الكافي ج 2 ص 250 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 162
(30 التهذيب ج 9)




