مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 398

وصيته قبل موته.

(904) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر. عليه السّلام عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعطه ورثته.

(905) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن ايوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى قال : سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فان لم اعلم له وليا قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.

(906) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ.

(907) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث بى حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ.

فالمعنى في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له ، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته

___________________

904 905 الاستبصار ج 4 ص 138 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156

906 907 الاستبصار ج 4 ص 138

الصفحة 231 من 398