(897) 47 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى سعيد عمن سأل ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال : يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
(898) 48 عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن أبي المعزاعن ايوب بن الحرعن الحرث بياع الانماط انه سمع ابا عبد الله (ع) وسئل عن رجل اوصى بحجة فقال : ان كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث.
(899) 49 عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال : لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال : انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لا باس أن يحج الرجل عن المرأة.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل ، ويزيد ذلك بيانا.
(900) 50 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
(901) 51 علي بن الحسن عن احمد عن ابيه عن احمد بن عمر
___________________
897 الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272
898 الفقيه ج 2 ص 270
901 الكافي ج 2 ص 238




