صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال : يغرمها ويقضي وصيته.
(882) 32 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها ، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال : لا.
(883) 33 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المدبر من الثلث وقال : للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.
(884) 34 على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
(885) 35 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه السّلام قال : المدبر من الثلث.
(886) 36 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام
___________________
883 884 885 الكافي ج 2 ص 240 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72
886 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 176
(29 التهذيب ج 9)




