قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية.
(877) 27 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السّلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السّلام : تعتق من الثلث ولها الوصية.
(878) 28 عنه عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن ابى الحسن الماضي عليه السّلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال : فكتب عليه السّلام : لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين
(879) 29 محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام في ام الولد إذا مات عنها مولاها وقد اوصى لها قال : تعتق من الثلث ولها الوصية.
(880) 30 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ، وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.
(881) 31 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن
___________________
877 878 879 880 الكافي ج 2 ص 342 واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج 4 ص 160




