مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 398

(870) 20 احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال : سئل ابوالله عليه السّلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما : انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما ، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(871) 21 البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.

لان الخبر الاول محمول على الاستحباب والخبر الاخير محمول على انه يجوز للولد استرقاقهما لانه اعتقهما من لا يملكهما ، ولكن يستحب له عتقهما من حيث اثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.

(872) 22 عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرار

___________________

870 الاستبصار ج 4 ص 136 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157

871 الاستبصار ج 3 ص 17

872 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158

الصفحة 222 من 398