عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه.
(863) 13 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن علي ابن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى من الناس فيعتق.
(864) 14 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه السّلام ان ابا جعفر عليه السّلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث.
(865) 15 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له ان علقمة بن محمد اوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة افتجزيه أو اعتق عنه من مالي؟ قال : يجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.
(866) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن محررة اعتقها اخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فاوصاني ان انفق عليها من الوسط فقال : ان كانت تخدم الجواري واقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.
___________________
863 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159
864 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159
865 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158
866 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159




