مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 398

الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل قال : ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال : ان توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد ، وان لم يكن قد احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا اوفى.

(858) 8 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار في امرأة اوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

(859) 9 علي عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال : ان كان اكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق

(860) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.

(861) 11 احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن ابي الحسن عليه السّلام في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذ.

(862) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله به هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته

___________________

858 الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159

860 الكافي ج 2 ص 238

861 الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158

الصفحة 219 من 398