وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السّلام : يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله.
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته
(851) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(852) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن احدهما عليه السّلام انه قال : لا وصية لمملوك. لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، واما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.
ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لانه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له ، والذي يدل على ذلك :
(853) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن
___________________
851 852 الاستبصار ج 4 ص 134
853 الاستبصار ج 4 ص 135




