ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله.
(847) 24 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السّلام رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع عليه السّلام : جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله.
(848) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال نسخت من كتاب بخط ابى الحسن عليه السّلام رجل اوصى لقرابته بالف درهم وله قرابة من قبل ابيه وامه ماحد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السّلام : ان لم يسم اعطاها قرابته.
(849) 26 محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه السّلام عن رجل اوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتى ولابيه موال يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السّلام : لا يدخلون.
17 باب الوصي يوصي إلى غيره
(850) 1 كتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله إلى ابي محمد عليه السّلام رجل كان وصي رجل فمات واوصى إلى رجل هل يلزم الوصي
___________________
847 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155
849 الفقيه ج 4 ص 173
850 الفقيه ج 4 ص 168




