مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 398

رسول الله صلّى الله عليه وآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية.

(834) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

فيوشك ان يكون قد وهم الراوي ، وانما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن اوصى بسهم ، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ظنه.

(835) 12 احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه السّلام انه سئل عن رجل اوصى بشئ فقال : الشئ قال : الشئ في كتاب علي عليه السّلام من ستة.

(836) 13 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه السّلام قال : سئل عن رجل اوصى بشئ قال : الشئ في كتاب علي عليه السّلام من سته.

(837) 14 احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال له الورثة : انما لك النصل وليس لك المال قال فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : وقلت له رجل اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : انما لك الصندوق وليس لك المال قال : فقال أبو الحسن

___________________

834 الاستبصار ج 4 ص 134

835 836 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 151

837 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 161

الصفحة 211 من 398