مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 398

أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن عليه السّلام قال : عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه.

قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الاخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الاولة ن نحمل الجزء على انه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.

(832) 9 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال ، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).

(833) 10 علي عن ابيه عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السّلام ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا : سألنا الرضا عليه السّلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن ابي جعفر فيها شئ؟! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السّلام فقال : السهم واحد من ثمانية ، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من الثمانية؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عزوجل؟! قلت : جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا ادري اي موضع هو فقال : قول الله عزوجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها

___________________

832 833 الاستبصار ج 4 ص 133 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الثاني الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152

الصفحة 210 من 398