سليمان بن جعفر الهاشمي قال : حدثني أبو الحسن الرضا عليه السّلام قال : طرقنا ابن ابي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال : ان هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر ، فارسل الينا منه شيئا فقال له : ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
(84) 84 عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل!! وعن الوبر (1) يؤكل قال : لاهو حرام.
قوله عليه السّلام في امر الخطاف هو مما يؤكل انما أراد التعجب من ذلك دون ان يكون أراد الخبر عن اباحته لانا قد قدمنا من الخبر ما يدل على انه لا يؤكل ويجري ذلك مجرى قول احدنا لغيره إذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا شئ يؤكل!! وانما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز.
(85) 85 وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الشقراق (2) فقال : كره قتله بحال الحياة قال : وكان النبي صلّى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قدانقض فاستخرج من خفيه حية.
(86) 86 عنه عن احمد بن ابي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد ابن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله
___________________
(1) الوبر : دويبة كالسنور لكنها اصغر منه قصير الذنب والاذنين وربما يظن انه لا ذنب له.
(2) الشقراق : طاير دون الحمامة اخضر اللون اسود المنقار وبأطراف جناحيه سواد وبظاهرهما حمرة 84 الاستبصار ج 4 ص 66
86 الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 143 وقد سبق برقم 52 من الباب بتفاوت




