يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.
16 باب الوصية المبهمة
(824) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال : ان امرأة اوصت الي وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ما ادري ما الجزء؟! فسألت ابا عبد الله عليه السّلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت : المرأة وبما قال ابن ابي ليلى فقال : كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر ابراهيم عليه السّلام قال : (اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.
(825) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة قال الله تعالى : (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة اجبال.
___________________
(1) سورة البقرة الاية : 260
824 الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 245
825 الاستبصار ج 4 ص 132 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 152




