مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 398

تولى هو عليه السّلام تفرفة ذلك فيهم لانه عليه السّلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه ، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار ، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.

(813) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال : كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه السّلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السّلام : اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله. وقد بينا الوجه في ذلك.

14_ باب قبول الوصية

(814) 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، فان اوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.

(815) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي عن فضيل عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وان كان في مصر يوجد فيه

__________________

813 الاستبصار ج 4 ص 130 الفقيه ج 4 ص 173

814 815 الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144

الصفحة 205 من 398