مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 398

أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها ، قلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان.

(811) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه السّلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض ، وهذا وجه حسن.

(812) 9 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن ابى محمد الحسن بن علي الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه السّلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السّلام : اوصله الي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله.

فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا ، لان رواته كلهم مطعون عليهم ، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة ، وما يختص بروايته لا نعمل عليه ، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه ، وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي ، بل لا يمتنع أن يكون

___________________

811 الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153

812 الاستبصار ج 4 ص 129

الصفحة 204 من 398