فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر ، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم ، فكره ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور ، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه :
(801) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال : إذا اعطاه في صحته جاز.
(802) 12 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا.
(803) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
13_ باب الوصية لاهل الضلال
(804) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله
___________________
801 الاستبصار ج 4 ص 127
804 الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148
(26 التهذيب ج 9)




