(786) 18 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان اعتق رجل عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.
(787) 19 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السّلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(788) 20 عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه السّلام عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال : يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.
وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى ، فانه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه :
(789) 21 أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب إليه محمد بن
___________________
886 الكافي ج 2 ص 238
787 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 بسند آخر فيهما
788 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157
789 الاستبصار ج 4 ص 125




