من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
(783) 15 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.
(784) 16 عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
(785) 17 فاما ما رواه : علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال : اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه السّلام ، فكتبت إليه : جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب الي عليه السّلام : بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به إليه ، فكتب الي : قد وصل.
قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى اخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسن عليه السّلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى ايوب بن نوح ،. وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل
___________________
783 784 الاستبصار ج 4 ص 120
785 الاستبصار ج 4 ص 123




