مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 398

وقد بلغ المدى ثم قال : لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع.

(774) 6_ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته.

(775) 7 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا. ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته.

(776) 8 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.

(777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

(778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته

___________________

الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169

775 الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147

776 الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148

777 الاستبصار ج 4 ص 122 778 الاستبصار ج 4 ص 123

(25 التهذيب ج 9)

الصفحة 193 من 398