وقد بلغ المدى ثم قال : لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع.
(774) 6_ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته.
(775) 7 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا. ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته.
(776) 8 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.
(777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
(778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته
___________________
الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169
775 الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147
776 الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148
777 الاستبصار ج 4 ص 122 778 الاستبصار ج 4 ص 123
(25 التهذيب ج 9)




