(771) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلّى الله عليه وآله إلى القبلة ، واوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
(772) 4 احمد بن محمد قال : كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن عليه السّلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتب عليه السّلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.
(773) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع ، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال : له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال : من اوصى بثلث ماله فلم يترك
___________________
771 772 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 137
773 الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج ص 237 الفقيه ج 4 ص 136 بتفاوت فيه




