مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 398

(766) 19 عنه عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قال : ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه السّلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.

(767) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق ويعتق من كان استرق.

(768) 21 عنه عن فضالة بن ايوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فانه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك اصل الوصية.

11 باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

(769) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث ، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.

(770) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا.

___________________

769 770 الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 136

الصفحة 191 من 398