بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض.
(761) 14 احمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.
(762) 15 يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام ان المدبر من الثلث ، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
(763) 16 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه السّلام : للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان امر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ويرجع فيه.
(764) 17 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال : إذا أبانه جاز.
(765) 18 يونس عن علي بن سالم قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام فقلت ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن قال قلت : فانها اقل؟! قال فقال : وان قل.
___________________
761 762 763 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147
764 الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 149 بتفاوت فيهما




