عن عمرو بن سعيد قال : اوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لابي جعفر عليه السّلام قال : عمرو فاخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد ابي جعفر عليه السّلام فقال : هذا ما اوصى لك اخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فإذا انما أخذ الثلث قال : فقلت له امرتني ان احمل اليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال : نعم قلت ابيعه واحمله اليك؟ قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
(758) 11 محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه السّلام اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من أهل بيته ، واوصى للعمته واخته بمال ، فنظرت فإذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدى؟ فوقع عليه السّلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
(759) 12 محمد بن احمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم انه اصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه السّلام : اطلق لهم.
(760) 13 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن
___________________
758 759 الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 251 والثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 173
760 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147




