الورثة وامضائهم ، وانما يكون احق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره.
ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(754) 7 السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السّلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه :
(755) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت ، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت ، فان اوصى به فليس له الا الثلث ، الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
(756) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن ابي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.
(757) 10 علي بن الحسن بن فضال عن اخيه احمد بن الحسن
___________________
754 الاستبصار ج 4 ص 121 الفقيه ج 4 ص 150
755 الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 149 بدون الذيل
756 الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 236
757 الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 236




