مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 398

عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن ياتيه الموت.

(750) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.

(751) 4 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن ابي شعيب المحاملي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الانسان احق بماله ما دامت الروح في بدنه.

(752) 5 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن ابراهيم بن ابي بكر بن ابي السمال الازدي عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الميت اولى بماله ما دام فيه الروح.

(753) 6 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة عن ابى الحسن عمر بن شداد الازدي والسرى جميعا عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له.

قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوى لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء

___________________

750 751 752 الكافي ج 2 ص 236 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 121 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 149

753 الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 150

الصفحة 187 من 398