متنافيان ، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السّلام : ذلك له. ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع ان يكون المراد بقوله عليه السّلام ذلك له يعنى الذى أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده ، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
(747) 5 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن سوقة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزوجل (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه) (1) فقال : نسختها التي بعدها قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما) (2) قال : يعني الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما اوصى به إليه مما لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق.
10 باب الرجوع في الوصية
(748) 1 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة ابن ميمون عن ابي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبد الله عليه السّلام يقول : صاحب المال احق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
(749) 2 محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك
___________________
سورة البقرة الاية : 181
(2) سورة البقرة الاية : 182
747 الكافي ج 2 ص 239
748 749 الكافي ج 2 ص 236 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 149




