اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير ، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
(744) 2 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه السّلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع عليه السّلام : نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.
(745) 3 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابى محمد عليه السّلام رجل كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السّلام : لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى.
(746) 4 علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال احدهما : خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبد الله عليه السّلام عن ذلك فقال : ذلك له. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول ظنا منه انهما
___________________
744 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155
745 746 الاستبصار ج 4 ص 118 الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 151
(24 التهذيب ج 9)




