عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.
(740) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
(741) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.
(742) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
9 باب الاوصياء
(743) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل
___________________
740 741 742 الكافي ج 2 ص 253 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 164
743 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140




