مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 398

عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.

(740) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

(741) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.

(742) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

9 باب الاوصياء

(743) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل

___________________

740 741 742 الكافي ج 2 ص 253 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 164

743 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140

الصفحة 184 من 398