مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 398

(735) 10 عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي ابي ا لجارية فاجاز عتق الجارية لامها.

(736) 11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.

(737) 12 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده ، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.

(738) 13 عنه عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال : حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لاربع عشر ، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب.

(739) 14 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع

___________________

737 الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163

738 الكافي ج 2 ص 94

739 الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163

الصفحة 183 من 398