(730) 5 عنه عن العباس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(731) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد ابن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سأله ابي وانا حاضر عن قول الله عزوجل (حتى إذا بلغ اشده) قال : الاحتلام قال فقال : يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال : إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا ، فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشترى الدرهم باضعافه ، قال : وما الضعيف؟ قال : الابله.
(732) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.
(733) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.
(734) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
___________________
732 الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145




