محمد بن أبى عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبى عبد الله عليه السّلام في قوله (أو آخران من غيركم) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
8 باب وصية الصبى والمحجور عليه
(726) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إذا بالغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.
(727) 2 عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الاحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن ابي عبد الله عليه السّلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا اصاب موضع الوصية جازت.
(728) 3 عنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : ان الغلام إذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء
(729) 4 علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال اذااتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو اوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.
___________________
726 الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145 وفيهما ذيل الحديث
728 الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 146
729 الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145




