(719) 5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبد الله عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
(720) 6 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.
(721) 7 عنه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن امرأة ادعت انه اوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال : تصدق في ربع ما ادعت
(722) 8 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.
(723) 9 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
(724) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال : نعم إذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(725) 11 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن
___________________
719 الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142 الاستبصار ج 3 ص 28
720 الاستبصار ج 3 ص 28 بتفاوت
724 الكافي ج 2 ص 354 بسند آخرالفقيه ج 3 ص 29




