يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السّلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ؟ فقال : إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
(696) 42 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الكفن من جميع المال.
(697) 43 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
(698) 44 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(699) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السّلام عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(700) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن ابي حمزة الثمالي قال : قال : ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى
___________________
696 697 698 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143
699 الفقيه ج 4 ص 143




