مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 398

البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها ، ثم ان رجلا ادعى عليه الف درهم ولم يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السّلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسماءة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

(692) 38 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السّلام في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال : نعم.

(693) 39 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.

(694) 40 عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال : يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.

(695) 41 عنه عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن

___________________

692 الكافي ج 1 ص 155

693 الكافي ج 1 ص 154 بدون الذيل

695 الكافي ج 2 ص 252

الصفحة 170 من 398