مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 398

ابا عبد الله عليه السّلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله هذا تفصيلا ، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

(66) 66 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك.

(67) 67 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

(68) 68 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله.

(69) 69 عنه عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين

___________________

66 67 الكافي ج 2 ص 152

68 69 الفقيه ج 3 ص 206

(3 التهذيب ج 9)

الصفحة 17 من 398