مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 398

الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله.

(686) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.

(687) 33 عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

(688) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام انه قال : إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.

(689) 35 عنه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.

(690) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت ابا الحسن عليه السّلام يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.

(691) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته

___________________

686 الاستبصار ج 4 ص 118

687 الكافي ج 2 ص 241

689 690 الاستبصار ج 4 ص 8 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 241

(22 التهذيب ج 9)

الصفحة 169 من 398