مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 398

بعد الوصية ، فان اول القضاء كتاب الله.

(676) 22 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن رجل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.

(677) 23 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال : ليس للغرماء ان يحاصوه.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(678) 24 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم.

لان الخبر الاول : انما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني : ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال : يقسم بينهم بالحصص ، ولا تنافي بين الخبرين.

___________________

676 الاستبصار ج 4 ص 117 الكافي ج 2 ص 240 بزيادة في آخره فيهما

677 الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167

678 الاستبصار ج 4 ص 116

الصفحة 166 من 398