مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 398

يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال : ان استيقن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

(673) 19 حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السّلام مثله ، الا انه قال : ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

(674) 20 واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السّلام قال قلت : ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : انفقه على ولده.

فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدمين ، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال : (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (1) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين ، والذي يكشف ايضا عن ذلك.

(675) 21 ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث

___________________

(1) سورة النساء الاية 12

673 الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246

674 الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175

675 الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143

الصفحة 165 من 398