مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 398

قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها ، واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه السّلام : حقها واجب فينبغي ان يتحللها.

(668) 14 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

(669) 15 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد ابن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.

(670) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال علي عليه السّلام : من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب

___________________

668 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 170

669 الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171

670 الاستبصار ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 171 وفيه جزء من الحديث

الصفحة 163 من 398