لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله؟ فكتب عليه السّلام بخطه : ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
(665) 11 فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.
فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين ، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته ، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.
(666) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السّلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السّلام : ايهما أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
(667) 13 عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار
___________________
665 الاستبصار ج 4 ص 113
666 الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174




