مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 398

(657) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبد الله عليه السّلام مثله.

(658) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا.

(659) 5 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.

(660) 6 ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان اوصى لوارث بشئ؟ قال : جائز.

(661) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

(662) 8 احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا

___________________

657 658 الاستبصار ج 4 ص 111

659 660 661 الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 170

662 الكافي ج 2 ص 252

الصفحة 160 من 398