(654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها ، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه.
تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوصايا
5 باب الاقرار في المرض
(655) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.
(656) 2 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال : إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.
___________________
654 الاستبصار ج 4 ص 107 وفيه صدر الحديث
655 656 الاستبصار ج 4 ص 111 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170




