مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 398

(654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها ، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه.

تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الوصايا

5 باب الاقرار في المرض

(655) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.

(656) 2 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال : إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.

___________________

654 الاستبصار ج 4 ص 107 وفيه صدر الحديث

655 656 الاستبصار ج 4 ص 111 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170

الصفحة 159 من 398