مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 398

ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.

(650) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.

(651) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا ، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن ، قال : وسمعته يقول : لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي الله عنه ولا لاحد من ولد علي عليه السّلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السّلام.

(652) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : لا ، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

(653) 30 عنه عن ابراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

___________________

650 الاستبصار ج 4 ص 108

651 الاستبصار ج 4 ص 107

653 الاستبصار ج 4 في ص 107 صدر الحديث وفى ص 109 ذيل الحديث

الصفحة 158 من 398