(645) 22 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه ، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(646) 23 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال نعم الا ان يكون صغيرا.
(647) 24 عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
(648) 25 عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.
(649) 26 أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب
___________________
645 646 الاستبصار ج 4 ص 106
648 الاستبصار ج 4 ص 107
649 الاستبصار ج 4 ص 106




