مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 398

وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال : هي للذي وهب له.

(639) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

(640) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبى عبد الله عليه السّلام مثله.

(641) 18 يونس بن عبد الرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا.

(642) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.

(643) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها.

(644) 21 عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.

___________________

639 الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 243

640 641 الاستبصار ج 4 ص 110

643 الاستبصار ج 4 ص 127 الكافي ج 2 ص 242 ذيل حديث

الصفحة 156 من 398