يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال : نعم ان كان شرط له عليه ، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطاءها ام لا؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(643) 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذى يرتد في قيئه.
(635) 12 عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : انما مثل الذى يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(636) 13 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا : سألنا ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يهب الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(637) 14 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز ، قال : وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى قرابة.
(638) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم
___________________
634 634 الاستبصار ج 4 ص 109
636 الاستبصار ج 4 ص 108




