عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال : ان كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.
(629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا
(630) 7 احمد بن ابى عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال : لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
(631) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال : هو والورثة فيها سواء.
(623) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.
(633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يهب الجارية على ان
___________________
629 الكافي ج 2 ص 242 الاستبصار ج 4 ص 111
630 الاستبصار ج 4 ص 109 الكافي ج 2 ص 242
631 632 الكافي ج 2 ص 243




