مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 398

عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال : ان كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.

(629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا

(630) 7 احمد بن ابى عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال : لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

(631) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال : هو والورثة فيها سواء.

(623) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.

(633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يهب الجارية على ان

___________________

629 الكافي ج 2 ص 242 الاستبصار ج 4 ص 111

630 الاستبصار ج 4 ص 109 الكافي ج 2 ص 242

631 632 الكافي ج 2 ص 243

الصفحة 154 من 398